١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٣٩٦

الحديث رقم ١٧٣٩٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟].

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن…

١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) (١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (٢) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.2 / 29.5
الإضاءة 87%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الله أكبر