الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٣٩٦
الحديث رقم ١٧٣٩٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٩٦] [في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟].
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) (١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (٢) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.