١٧٥٧١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17571

الحديث رقم 17571 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٧] في الرجل (تكون) تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٥٧١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا…

١٧٥٧١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم يغشاها سيدها، هل ترجع إلى زوجها؟ فكره ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.1 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
سبحان الله وبحمده

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56