الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٥٨٦
الحديث رقم ١٧٥٨٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٨٦ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عتبة بن (أبي) (١) سفيان كانت عنده أربع نسوة فطلق إحداهن (ثم تزوج خامسة قبل أن تنقضي) (٢) عدة التي (طلق) (٣) فسأل مروان ابن عباس فقال: لا؛ حتى تنقضي عدة التي طلق (٤).