١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت (سعيد) (١) بن المسيب يقول…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٦٠٥

الحديث رقم ١٧٦٠٥ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٢٢] في المرأة (تنكح) على (عمتها) أو خالتها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال…

١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سمعت (سعيد) (١) بن المسيب يقول: نهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها] (٢)؛ (ولا) (٣) يطأ المرأة (و) (٤) في بطنها (جنين) (٥) لغيره (٦).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٧٦٠٥ - [حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال…

أخبر سعيد بن المسيب أن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس ليبيعه بغلاء فهو آثم، والمقصود منع التجار من الطمع واستغلال حاجة الناس، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وهو الزيت كما بين العلماء، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار القوت، كالقمح والتمر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الاحتكار، والحكمة في ذلك دفع الضرر عن عامة الناس.
  • جواز احتكار ما ليس فيه ضرر بالناس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.5 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
سبحان الله وبحمده