الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٦٧٧
الحديث رقم ١٧٦٧٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٢٧] في الرجل ما له من امرأته إذا كانت حائضا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٦٧٧ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البجلي قال: خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: (ممن) (١) أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم! فسالوا عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، فقال: سألتموني عن خصال ما سالني (عنهن) (٢) أحد بعد أن سألت رسول اللَّه ﷺ فقال: "أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الأزار" (٣).
[١٢٨] في قوله تعالى: ﴿(وَلَا) (١) جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾