الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17730
الحديث رقم 17730 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٣٢] في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٧٣٠ - حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: هي امرأته يقام (عليها) (١) الحد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، كما أنه لو فجر لم تنزع عنه امرأته.