الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٨٥١
الحديث رقم ١٧٨٥١ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٤١] في قوله (تعالى): ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٨٥١ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (١) (الزوج) (٢) وأما قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.