١٧٨٥١ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (١)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17851

الحديث رقم 17851 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٤١] في قوله (تعالى): ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٨٥١ - حدثنا الثقفي عن عبيد الله عن نافع…

١٧٨٥١ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (١) (الزوج) (٢) وأما قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 13 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56