١٧٩٤٢ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٤٢

الحديث رقم ١٧٩٤٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٩٤٢ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن…

١٧٩٤٢ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٧٩٤٢ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن…

أخبر سعيد بن المسيب أن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس ليبيعه بغلاء فهو آثم، والمقصود منع التجار من الطمع واستغلال حاجة الناس، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وهو الزيت كما بين العلماء، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار القوت، كالقمح والتمر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الاحتكار، والحكمة في ذلك دفع الضرر عن عامة الناس.
  • جواز احتكار ما ليس فيه ضرر بالناس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.6 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
أستغفر الله