الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٤٣
الحديث رقم ١٧٩٤٣ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٤٧] من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٤٣ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: ما كان من (رضاع) (١) أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع.
[١٤٨] في نكاح المتعة