الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٧٥
الحديث رقم ١٧٩٧٥ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٧٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن (يحيى) (١) بن سعيد عن سليمان بن (يسار) (٢) عن أبي سلمة قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا: الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته (بيسير) (٣) فقلت: إذا وضعت فقد حلت، (وقال) (٤) ابن عباس: أجلها آخر الأجلين (فتراجعا) (٥) بذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (يعني) (٦) أبا سلمة فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلًا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: (إنك) (٧) لم (تحلين) (٨) فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللَّه ﷺ فأمرها أن تتزوج (٩).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط