١٧٩٧٩ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن (١) إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٧٩

الحديث رقم ١٧٩٧٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٩٧٩ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن (١)…

١٧٩٧٩ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن (١) إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب (٢) وزيد بن ثابت قال زيد: قد

⦗٤٥٦⦘

حلت وقال علي: أربعة أشهر وعشرًا قال زيد: (أرأيت) (٣) إن (كانت يئيسًا) (٤) قال علي: فآخر الأجلين، قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت (٥).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٧٩٧٩ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن (١)…

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
  • الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
  • لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
  • جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
  • منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
  • فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.1 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل