الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٧٩
الحديث رقم ١٧٩٧٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٧٩ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن (١) إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب (٢) وزيد بن ثابت قال زيد: قد
⦗٤٥٦⦘
حلت وقال علي: أربعة أشهر وعشرًا قال زيد: (أرأيت) (٣) إن (كانت يئيسًا) (٤) قال علي: فآخر الأجلين، قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت (٥).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط