الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٢١٩
الحديث رقم ١٨٢١٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته (لرجل) (٢) ولا يفرض لها صداقًا، فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ.