١٨٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) بن عبيد قال: سئل مكحول عن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18219

الحديث رقم 18219 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد الله)…

١٨٢١٩ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) بن عبيد قال: سئل مكحول عن الرجل يهب أخته أو ابنته (لرجل) (٢) ولا يفرض لها صداقًا، فقال مكحول والزهري: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 27 جمادى الأولى
هلال متناقص اليوم 28.4 / 29.5
الإضاءة 1%
الهلال الجديد بعد 1 يوم
الحمد لله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56