الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٠٠٠
الحديث رقم ١٨٠٠٠ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠٠٠ - حدثنا أبو خالد (١) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق أو الصداق، (٢) شك أبو بكر (٣).