الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٩٩
الحديث رقم ١٧٩٩٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٩٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر (عن) (١) داود عن الشعبي أن رجلَّا بالمدينة تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يدخل بها قالوا: لها الميراث ولا مهر لها.
- وقال مسروق: لا يكون ميراثًا حتى يكون قبله مهر.