الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٢٩١
الحديث رقم ١٨٢٩١ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٩٤] ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن حماد (بن) (١) أبي الدرداء
⦗٥٤٠⦘
قال: سألت الشعبي عن رجل (زوّج) (٢) أختا له (بواسط) (٣) فكرهت؟ قال: هي أحق بنفسها قلت: (إنه) (٤) أخوها لأبيها وأمها قال: هي أحق بنفسها من أبيها إذا كرهت.