الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٠٣٧
الحديث رقم ١٨٠٣٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥٥] ما يؤمر به الرجل إذا دخل على أهله؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠٣٧ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرًا من أصحاب النبي ﷺ فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة قال: فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك (قال) (١): أو كذلك؟ قالوا: نعم! قال: (فتقدمت) (٢) (بهم) (٣) وأنا عبد مملوك وعلموني (فقالوا) (٤): إذا (أُدخل) (٥) عليك أهلك فصل (٦) ركعتين ثم (سل) (٧) اللَّه (تعالى) (٨) من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك (٩).