الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٣٢
الحديث رقم ١٨١٣٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٣٢ - حدثنا وكيع (عن) (١) سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: لها صداق ونصف.
[١٦٨] ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة (فتعتق) (١) قبل أن يدخل بها (فتخير) (٢)، (فتختار) (٣) نفسها، هل لها (صداق) (٤)؟