الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٥٧
الحديث رقم ١٨١٥٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٧٣] ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٥٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) (حدثنا) (٢) وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو (لمسها) (٣) أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.