١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٥٤

الحديث رقم ١٨٤٥٤ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن…

١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل) (١) عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل فلها (٢) الصداق كاملًا.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.2 / 29.5
الإضاءة 87%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
سبحان الله وبحمده