الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٥٤
الحديث رقم ١٨٤٥٤ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل) (١) عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل فلها (٢) الصداق كاملًا.