الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٥٥
الحديث رقم ١٨٤٥٥ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن (يدخل) (١) بها لاعنها ولها نصف الصداق.