١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18455

الحديث رقم 18455 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن…

١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن (يدخل) (١) بها لاعنها ولها نصف الصداق.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56