الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٩٥
الحديث رقم ١٨٤٩٥ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٤٠] في الرجل يقر بولده، من قال: ليس له أن ينفيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين (حمل) (١) (سريته) (٢) فله (إنكاره) (٣) ما لم يقو به بعد ما تضع، وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك.