الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٦٦٠
الحديث رقم ١٨٦٦٠ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا الفضل بن (دكين) (٢) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: (لو) (٣) أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها (ابنة) (٤): (يحل) (٥) لابن الرجل أن يتزوجها.