١٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا الفضل بن (دكين) (٢) قال: نا سيف عن ابن أبي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18660

الحديث رقم 18660 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا الفضل بن…

١٨٦٦٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا الفضل بن (دكين) (٢) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: (لو) (٣) أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها (ابنة) (٤): (يحل) (٥) لابن الرجل أن يتزوجها.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.1 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56