١٨٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٦٩٤

الحديث رقم ١٨٦٩٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب…

١٨٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا (تعتد) (١) بتلك الحيضة (٢).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٨٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب…

يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
  • كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
  • الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
  • وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل