الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٦٠
الحديث رقم ١٩٠٦٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن غياث عن جعفر عن أبيه (عن) (٢) أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن (جزت) (٣) (عتبة) (٤) هذا الباب، فأمرك بيدك (فجازت) (٥)، فطلقت نفسها طلاقا (كثيرًا) (٦) قال زيد: هي واحدة (٧).