١٩٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن غياث عن جعفر عن أبيه (عن) (٢) أبان…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19060

الحديث رقم 19060 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن…

١٩٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن غياث عن جعفر عن أبيه (عن) (٢) أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن (جزت) (٣) (عتبة) (٤) هذا الباب، فأمرك بيدك (فجازت) (٥)، فطلقت نفسها طلاقا (كثيرًا) (٦) قال زيد: هي واحدة (٧).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.1 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56