الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٧٠
الحديث رقم ١٩٠٧٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول والزهري (قالا) (١): القضاء ما قضت.