الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٩٠
الحديث رقم ٢٠١٩٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢١٠] ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن (غلاما) أو (ليتزوجن) على امرأته فيموت قبل أن يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن [مغيرة عن حماد في رجل قال: إن لم (آت) (١) البصرة فامرأته طالق، قال: فلم يأتها حتى ماتت ثم أتاها بعد، قال: لا ميراث له منها، إنما استبان (حنثه) (٢) الآن.