١٨٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٨٤٠

الحديث رقم ١٨٨٤٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٢] ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم! ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم!.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد…

١٨٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل طلق امرأته (١) فلُقي (٢) [فقيل (له) (٣) طلقت امرأتك؟] (٤) فقال: نعم! فلقي آخر فقيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم! فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: ما نوى (٥).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٨٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن سعيد…

أفاد الحديث أن رجلًا رمى ابنه بسيف فأصابه فنزف حتى مات؛ فقال له أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه : لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يقتص من الوالد بسبب قتله لولده لقتلتك قبل أن تغادر مكانك، مما يدل على أن القصاص بين الوالد وولده مستثنى من عموم النصوص التي فيها القصاص بين كل اثنين قتل أحدهما الأخر عمدًا عدوانًا، لأن الوالد سبب وجود الولد وهو جزؤه فلا يقتل به، وهذا قول جمهور أهل العلم.
لكن عليه الدية كما ورد في رواية لهذا الحديث أن عمر أخذ منه الدية، وحسنه الألباني.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الوالد لا يقاد بولده؛ ذلك أنَّ الولد جزءٌ من والده، وولد ولده وإن نزلوا من أولاد البنين والبنات، والأم والأب في هذا سواء، وكذا الأجداد وإن علوا، والجدات وإن علون من الأب، والأم في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب.
  • أن عدم قتل الوالد بالولد هو فعل عمر ولم ينقل إنكار عليه من الصحابة.
  • إفراد عدم القصاص من الوالد بالولد دليل على بقاء حكم القصاص فيما عداهما من الأقارب؛ وهذا مذهب جماهير العلماء.
  • سقوط القصاص فيما دون النفس من باب أولى.

درجة الحديث: صحيح بطرقه وشواهده

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.5 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله