الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٤٠
الحديث رقم ١٩٢٤٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٧] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا (بائنا) ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام رواد بن (الجراح) (١) عن الأوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها (قال) (٢): يقع عليها الطلاق.