الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٨٣٣
الحديث رقم ١٨٨٣٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي قال: إذا (قال) (١) لها: أنت طالق، أنت طالق، (أنت طالق) (٢) قبل
⦗١٢٧⦘
أن يدخل بها فقد حرمت (عليه) (٣).