الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٨٣٤
الحديث رقم ١٨٨٣٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠] في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق)، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى (١).
[٢١] (ما قالوا) (١): إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة