الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٩٦
الحديث رقم ١٩٥٩٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة) (١)، وهي أملك بنفسها.