الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٩٧
الحديث رقم ١٩٥٩٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن الشعبي عن مسروق قال: إذا مضت أربعة أشهر (٢) في الإيلاء كانت تطليقة بائنة (٣).