الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٢١
الحديث رقم ١٩٢٢١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٤] ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل (بعير).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن علي بن عمر بن حسين عن جعفر عن أبيه عن علي في رجل طلق امرأته حمل بعير قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (١).