الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٠٣
الحديث رقم ١٩١٠٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا خَيَرَ الرجل امرأته فلم (تختر) (١) في مجلسها ذلك فلا خيار لها (٢).