الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٠٢
الحديث رقم ١٩١٠٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد اللَّه: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن (يقضي) (١) في ذلك شيئًا فلا أمر (له) (٢) (٣).