١٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٠١

الحديث رقم ١٩١٠١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن…

١٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (قالا) (١): أيما رجل ملّك امرأته أمرها (أو) (٢) خيّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم (تحدث) (٣) فيه شيئًا فأمرها إلى زوجها (٤).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن…

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ على الأبِ أنْ يأمُرَ أولادَه -الذكور والإناث- بالصلاة وأعمارهم سبع سنين، ويُعَلِّمهم ما يحتاجون لإقامتها.
وإذا بَلَغُوا عشرَ سنين زادَ في الأمر، فيضرب على التقصير فيها، ويُفَرِّق بينهم في الفِراش.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تعليم الأولاد الصغار قبل البلوغ أمورَ الدين، ومن أهمِّها الصلاة.
  • الضرب يكون للتأديب، وليس للتعذيب، فيضرب ضربًا يليق بحالِه.
  • عناية الشريعة بحفظ الأعراض، وسدُّها كلَّ طريقٍ قد يُفضي إلى الفساد.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله