الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٠١
الحديث رقم ١٩١٠١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان (قالا) (١): أيما رجل ملّك امرأته أمرها (أو) (٢) خيّرها فافترقا من ذلك المجلس فلم (تحدث) (٣) فيه شيئًا فأمرها إلى زوجها (٤).
درجة الحديث: حسن
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط