الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٨٤
الحديث رقم ١٩٨٨٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: أجَّل عمر بن الخطاب العنين سنة، فإن استطاعها، وإلا فرق بينهما
⦗٣٦٥⦘
وعليها العدة (١).