١٩٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٨٣

الحديث رقم ١٩٨٨٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة…

١٩٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.

[١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 14 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.7 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
أستغفر الله