الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٨٣
الحديث رقم ١٩٨٨٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا يقربها حتى تحيض حيضة.
[١٦٦] ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟