الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٨٢
الحديث رقم ١٩٨٨٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم وعمارة (قالا) (١): لا يقربها حتى (يتبين) (٢) (حمل) (٣) أم لا.