الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥٩٩
الحديث رقم ١٩٥٩٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (١).