الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٠٠
الحديث رقم ١٩٦٠٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٣] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع في إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة (بائنة وهي) (١) أملك بنفسها] (٢).