الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٨١
الحديث رقم ١٩٨٨١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن (الحسن) (١) بن علي صلَّى على جنازة فقال للزوج -وللمراة ولد من غيره-: ليس لك أن تستلحق (٢) سهمًا ليس لك (٣).