الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٨٠
الحديث رقم ١٩٨٨٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عياش) (١) عن الشيباني عن حسان بن (٢)
⦗٣٦٤⦘
(المخارق) (٣) أن الحسن بن علي قال: لا يقربها حتى تعتد أو قال: حتى تحيض (٤).