الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٩٧
الحديث رقم ١٩٢٩٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (١) بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس (للسيد) (٢) أن يُطلَّق عنه.