١٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (١) بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19297

الحديث رقم 19297 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (١) بن…

١٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (١) بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس (للسيد) (٢) أن يُطلَّق عنه.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56